الشيخ فاضل اللنكراني
37
دراسات في الأصول
من ناحية الوالد متعلّق الأمر ، ومن ناحية الوالدة متعلّق النهي ، ويكون معروضا للإيجاب والتحريم ، ومن هنا نستفيد عدم تحقّق التضادّ الاصطلاحي في الأحكام . وأمّا عدم اجتماعها في موضوع واحد فيمكن أن يكون مستندا إلى عدم إمكان شيء واحد متعلّقا لحبّ المولى وبغضه معا ، أو كونه ذا مصلحة ملزمة وذا مفسدة ملزمة معا . وبالجملة ، فلا إشكال في تعلّق وجوب بالطبيعة بما هي ، ووجوب آخر بالطبيعة المتخصّصة بالخصوصيّة القصريّة ، وتعلّق بهما بنحو تعدّد المطلوب ، مثل تعدّد مطلوب العطشان بالعطش الشديد ، أحدهما : مطلوبيّة أصل رفع العطش ، والآخر : مطلوبيّة رفع العطش بالماء البارد . فهذا البيان أيضا بيان جيّد في مقام الجواب عن الإشكال وتصحيح عمل الجاهل المقصّر ، واستحقاقه العقاب بأنّ صحّة العمل مستند إلى الإتيان بطبيعة الصلاة المشتملة للمصلحة الملزمة واستيفاء المطلوب الأوّل ، واستحقاق العقوبة مستند إلى تفويت المطلوب الثاني . لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة وأمّا الشبهات الموضوعيّة فقد يقع البحث فيها بالنسبة إلى البراءة العقليّة ، وقد يقع بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة ، أمّا البحث عن البراءة العقليّة فلا بدّ أوّلا من ملاحظة أنّها تجري في الشبهات الموضوعيّة أم لا ؟ إن قلنا بعدم جريانها فيها - كما التزم به جمع من الأعاظم - فلا يبقى مجال للبحث عن لزوم الفحص وعدمه ، وإن قلنا بجريانها فيها - كما هو الحقّ - فيقع البحث في أنّها تجري بدون الفحص أو أنّ جريانها مشروط بالفحص ؟